القائمة

إعادة القطع للمصرف المركزي بسعر الشراء

 عند انتفاء المبرر الذي تم بيع القطع الأجنبي للمصرف الإسلامي لأجله يجب فسخ العقد وإعادة المبلغ المشترى إلى مصرف سورية المركزي، وذلك وفق الإجراءات التالية:

1- أن يقترن عقد الصرف الخاص ببيع مصرف سورية المركزي العملة الأجنبية للمصرف بالحصول على وعد ملزم من المصرف لصالح مصرف سورية المركزي (وفق الصيغة المعتمدة من الهيئة الاستشارية الشرعية العليا) وهو وعد معلق على أنه في حالة عدم بيع المصرف العملة الأجنبية لعملائه سيبيع إلى مصرف سورية المركزي تلك العملة بالثمن نفسه، ويظل مصرف سورية المركزي مخيراً تجنباً للمواعدة الملزمة.
2- في حال امتثال المصرف لمقتضى الوعد الملزم المعلق وبيعه العملة الأجنبية إلى مصرف سورية المركزي يتحقق المطلوب، والوعد الملزم بالصرف من طرف واحد مسموح به شرعاً وفقاً للمعيار الشرعي الخاص بالمتاجرة بالعملات. وهذا التنفيذ للوعد يطلبه مصرف سورية المركزي بإشعار المصرف بذلك أو يتم بمبادرة المصرف للتنفيذ بموجب عقد الصرف.
3- في حال نكول المصرف عن الوعد الملزم المعلق الصادر منه يحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب من المصرف المعني تعويضه عن الضرر الفعلي، وذلك بشراء مصرف سورية المركزي العملة من طرف آخر ويتحمل المصرف المعني الفرق.
4- إن تثبيت ثمن الاسترداد بالوعد لا مانع منه شرعاً لأن هذا شأن الوعود وإلا لم يكن لها أثر، والممنوع هو المواعدة الملزمة التي تشبه التعاقد على صرف آجل وهذا منتفٍ في هذه الحالة .

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع