القائمة

خبر صحفي حول المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024

تضمن المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024 (الذي أنهى العمل بكلٍّ من المرسوم رقم (54) لعام 2013 والمرسوم رقم (3) لعام 2020) استمرار مبدأ تجريم التعامل بغير الليرة السورية، مع عدم تجريم حيازة القطع الأجنبي غير الناجم عن جُرم، وأعفى الأجنبي غير المقيم والمستثمر في سورية من الملاحقة الجزائية في حال قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية لارتباط الجرم بالمقيمين في سورية من مواطنين وأجانب.

وقد فرض هذا المرسوم العقوبات بما يتناسب مع الخطورة الجرمية تحقيقاً للعدالة، فشدَّد العقوبة طرداً مع مبالغ القطع الأجنبي المتعامل به، وتم ربط العقوبة بالأثر الاقتصادي السلبي للفعل، وأوكل المرسوم إلى القضاء السوري سلطة إجراء التسويات بدلاً عن السلطة التنفيذية، حيث جعل المرسوم من إجراء التسوية عذراً مُحلاً يُسقط إجراءها الملاحقة القضائية ويُعفي الفاعل من التعويض والالتزامات المدنية.

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع