وقد فرض هذا المرسوم العقوبات بما يتناسب مع الخطورة الجرمية تحقيقاً للعدالة، فشدَّد العقوبة طرداً مع مبالغ القطع الأجنبي المتعامل به، وتم ربط العقوبة بالأثر الاقتصادي السلبي للفعل، وأوكل المرسوم إلى القضاء السوري سلطة إجراء التسويات بدلاً عن السلطة التنفيذية، حيث جعل المرسوم من إجراء التسوية عذراً مُحلاً يُسقط إجراءها الملاحقة القضائية ويُعفي الفاعل من التعويض والالتزامات المدنية.